منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 331 @ عليها قيل بخلاف التطوع ومواليهم مثلهم ولا يدفع إلى أصله وإن علا أو فرعه وإن سفل أو زوجته وكذا لا تدفع إلى زوجها خلافاً لهما ولا إلى عبده أو مكاتبه أو مدبره أو أم