منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 321 @ أخذ من جبل وعند محمد إذا بلغ خمسة أفراق والفرق ستة وثلاثون رطلاً وعند أبي يوسف إذا بلغ عشر قرب ويؤخذ عشران من أرض عشرية لتغلبي وعند محمد عشر واحد إن كان اشتراها من مسلم ولو اشتراها منه ذمي أخذ منه العشران وكذا لو اشتراها منه