منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 308 @ لسنين أو لنصب صح ولا شيء في مال الصبي التغلبي وعلى المرأة منهم ما على الرجل . . $ 2 ( باب العاشر ) 2 $ . هو من نصب على الطريق ليأخذ صدقات التجار يأخذ من المسلم ربع العشر ومن الذمي