منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 297 @ $ 2 ( فصل ) 2 $ . إذا كانت الخيل سائمة ذكوراً وإناثاً ففيها الزكاة خلافاً لهما فإن شاء أعطي من كل فرس