منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 292 @ $ 2 ( باب زكاة السوائم ) 2 $ . السائمة التي تكتفي بالرعي في أكثر الحول وليس في أقل من خمس من الإبل زكاة فإذا كانت خمساً سائمة ففيها شاة وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياة