منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 269 @ فيها السلطان ثم القاضي ثم إمام الحي ثم الولي الأقرب فالأقرب إلا الأب فأنه يقدم على الابن وللولي أن يأذن لغيره فإن صلى غير من ذكر بلا إذن أعاد الولي إن