منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 536 @ ستة . وإن اختلط النصف بالنوع الثاني أو ببعضه فمن ستة ، أو الربع أو الثمن ، فمن اثني عشر أو الثمن فمن أربعة وعشرين وإذا انكسر سهم فريق عليهم وباينت سهامهم عددهم