منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 525 @ حدة والإناث على حدة فيقسم نصيب كل طائفة على أول بطن اختلف كذلك إن كان وإلاَّ دفع حصة كل أصل إلى فرعه . ويقول محمد : يفتي ويقدم جزء الميت وهم أولاد