منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 521 @ وست أخوات لأم ، وإلا ضرب جميع مسألتهم في مخرج فرض من لا يرد عليه ، كأربع زوجات وتسع بنات ، وست جدات ، ثم يضرب سهام من لا يرد عليه في مسألة من يرد عليه وسهام من يرد عليه فيما بقي من مخرج فرض من لا يرد عليه ، وتصحح بالأصول