منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 503 @ وإن تعدد مع الواحدة من بنات الصلب وللأخت لأب كذلك مع الأخت الواحدة للأبوين . . $ 2 ( فصل ) 2 $ . والعصبة بنفسه ذكر ليس في نسبته إلى الميت أنثى وهو يأخذ ما أبقته الفرائض ، وعند