منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 493 @ $ 1 ( كتاب الفرائض ) 1 $ . . . يبدأ من تركة الميت بتجهيزه ودفنه بلا إسراف ولا تقتير ثم تقضى ديونه ثم تنفذ وصاياه