منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 471 @ فللابن سهمان ، وله سهم ، وعند الشعبي له نصف النصيبين ، وهو ثلاثة من سبعة عند أبي يوسف ، وخمسة من اثني عشر عند محمد ، ولو قال سيده كل عبد لي حر أو كل أمة