منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 463 @ ويجوز للأب الإقتراض لا للوصي ولا يتجر في مال الصغير ويجوز بيعه على الكبير الغائب غير العقار ، ووصي الأب أحق بمال الصغير من جده ، فإنْ لم يوصِ الأب فالجد كالأب . .