منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 453 @ فهو كالمسلم في الوصية ، وإلاَّ فكالمرتد ووصية الذمي تعتبر من الثلث ولا تصح لوارثه وتجوز لذمي من غير ملته لا لحربي في دار الحرب . .