منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 222 @ لا يجب وإن سها مراراً يكفيه سجدتان ويلزم المقتدي بسهو إمامه إن سجد لا بسهوه والمسبوق يسجد مع إمامه ثم يقضي سها عن القعود الأول وهو إليه أقرب عاد وإلا لا