منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 418 @ أغنياء أو يستغنون بأنصبائهم وإلا فتركها أحب ولا تصح بما زاد على الثلث ، ولا لقاتله مباشرة ولا لوارثه إلا بإجازة الورثة ، وتصح بالثلث وإن لم يجيزوا وتصح من المسلم