منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 400 @ وإن ادعى الولي القتل على غيرهم سقطت عنهم ، ولا تقبل شهادتهم به على غيرهم خلافاً لهما ولا على بعضهم لو ادعاه إجماعاً ، ووجود أكثر البدن أو نصفه مع الرأس