منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 398 @ ضرب ولم يدر قاتله فادعى وليه قتله على أهلها أو بعضهم ولا بينة له حلف خمسون رجلاً منهم يختارهم الولي بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً ثم قضي على أهلها بالدية وما