منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 381 @ $ 2 ( باب جناية الرقيق والجناية عليه ) 2 $ . جنايات المملوك لا توجب محلاً للدفع وإلا قيمة واحدة لو غير محل له فلو جني عبد