منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 361 @ عاقلته دية من مات بسقوطها فيهما ، وكذا لو عثر بنقضه إنسان وإن وقع العاثر على آخر فماتا فالضمان على من أحدثه ، وإن أصابه طرف الميزاب الذي في الحائط فلا ضمان وإنَّ الطرف الخارج ضمن كمن حفر بئراً أو وضع حجراً في الطريق فتلف به إنسان وإنْ