منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 357 @ $ 2 ( فصل ) 2 $ . ومن ضرب بطن امرأة فألقت جنيناً ميتاً فعلى عاقلته غرة خمسمائة درهم ، فإن ألقته حياً