منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 329 @ يقتل العمد ويقتص به ، ومن رمى رجلاً عمداً فنفذ إلى آخر فماتا اقتص للأول ، وعلى عاقلته الدية للثاني . . $ 2 ( فصل ) 2 $ . ومن قطع يد رجل ، ثم قتله أخذ بهما مطلقاً إن تخللهما برء وإلاَّ فإن اختلفا عمداً وخطأ