منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 327 @ الصحيح ، وقيل على العاقلة ولو قتل حر وعبد شخصاً فأمر الحر وسيد العبد رجلاً بالصلح عن دمهما بألف فصالح فهيَّ نصفان ، ويقتل الجمع بالفرد والفرد بالجمع اكتفاء