@ 322 @ والكبر ، فعند الإمامين العصا التي لا تلبث مثل السلاح في الحكم حيث لم يفرق فيها بين الليل والنهار والمصر وغيره أو شهر سيفاً وضرب به ولم يقتل ورجع ، ولو شهر مجنون أو صبيّ على آخر سيفاً فقتله الآخر عمداً فعليه الدين في ماله ولو قتل جملاً صائلاً عليه ضمن قيمته . .
$ 2 ( باب القصاص فيما دون النفس ) 2 $ .
هو فيما يمكن فيه حفظ المماثلة إذا كان عمداً فيقتص بقطع اليد من المفصل وإن كانت