منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 212 @ وغير الفرائض الخمس والوتر لا يقضي أصلاً ومن أدرك ركعة واحدة من الظهر بجماعة لم يصله بجماعة بل أدرك ومن أتى مسجداً ولم يدرك جماعة يتطوع قبل الفرض ما شاء ما لم يخف فوته ومن أدرك الإمام راكعاً فكبر ووقف حتى رفع رأسه لم يدرك