منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 320 @ من جارحه ، وإذا التقى الصفان من المسلمين وأهل الحرب فقتل مسلم مسلماً ظنه حربياً فعليه الدية والكفارة لا القصاص ، ومن مات بفعل نفسه وزيد وحية وأسد ، فعلى زيد ثلث ديته ، ومن شهر على المسلمين سيفاً وجب قتله ، ولا شيء في قتل من شهر على