منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 312 @ وأما خطأ وهو في القصد بأن يرمي شخصاً ظنه صيداً أو حربياً فإذا هو آدمي معصوم أو في الفعل بأن يرمي غرضاً فيصيب آدمياً وأما ما أجرى مجرى الخطأ كنائم انقلب على آخر فقتله وموجبهما الكفارة والدية على العاقلة ، وإما قتل بسبب وهو نحو أن يحفر بئراً