منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 308 @ $ 1 ( كتاب الجنايات ) 1 $ . . . القتل إما عمد موجب للضمان وهو أن يقصد ضربه بما يفرق الأجزاء من سلاح أو محدد