منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 302 @ عبد يعدل مائة فدفع به افتكه الراهن بكل الدين ، وعند محمد إن شاء دفعه إلى المرتهن وإن شاء افتكه بالدين وإن جنى الرهن خطأ فداه المرتهن ولا يرجع فإن أبى دفعه الرهن أو فداه وسقط الدين ولو مات الراهن باع وصيه الرهن وقضى الدين ، فإن لم يكن له