منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 242 @ ولا أنْ يزيد كوة وإنْ لم يضر بالباقين ولا أن ينقص بعض كواه ، ولا أنْ يسوق شربه إلى أرض أخرى له ليس لها منه شرب ، فإنْ رضيَّ البقية بشيء من ذلك جاز ولهم نقضه بعد الإجازة ولورثتهم من بعدهم والشرب يورث ويوصي بالانتفاع به ، ولا يباع ولا يوهب