منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 212 @ كالبيع ، ومن رأى جارية رجل مع آخر يبيعها قائلاً وكلني صاحبها أو اشتريتها منه أو وهبها لي أو تصدق بها علي ، ووقع في قلبه صدقه حل له شراؤها منه ووطؤها ، ويجوز بيع بناء مكة ويكره بيع أرضها وإجارتها خلافاً لهما ، وقولهما رواية عن الإمام ويكره