منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 201 @ قعد بعد ما افتتحه قائماً جاز ويكره لو بلا عذر وقالا لا يجوز إلا بعذر ويتنفل راكباً خارج المصر مومياً إلى أي جهة توجهت دابته وبنى بنزوله خلافاً لأبي يوسف وبركوبه لا يبني . .