منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 199 @ $ 2 ( فصل ) 2 $ . في النظر ونحوه ويحرم النظر إلى العورة إلاَّ عند الضرورة كالطبيب ، والخاتن والخافضة والقابلة والحاقن ، ولا يتجاوز قدر الضرورة ، وينظر الرجل من الرجل إلى ما سوى العورة