منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 187 @ لذمي خمراً بأجر طاب له وعندهما يكره ، ولا بأس بقبول هدية العبد التاجر وإجابة دعوته وإستعارة دابته وكره قبول كسوته ثوباً وإهدائه أحد النقدين ويقبل في المعاملات