منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 173 @ الذبح ، وإن مات أحد سبعت وقال ورثته : إذبحوها عنكم وعنه صح . وكذا لو ذبح بدنة عن أضحية ومتعة وقران ويأكل من لحم أضحيته ويطعم من شاء من غني وفقير وندب أن