منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 169 @ خلط به من أكارعه أو جلده ، ولو شرى بدنة للأضحية ثم أشرك فيها ستة جاز استحساناً والاشتراك قبل الشراء أحب وأول وقتها بعد فجر النحر ولا تذبح في المصر قبل صلاة العيد ، وآخره قبيل غروب اليوم الثالث . واعتبر آخره للفقير وضده والولادة والموت ،