منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 167 @ عن نفسه لا عن طفله وقيل تجب عنه أيضاً وقيل يضحي عنه أبوه أو وصيه من ماله فيطعم منها ما أمكن ويستبدل بالباقي ما ينتفع به مع بقائه ، وهي شاة أو بدنة أو سبع بدنة بأنْ