@ 151 @ المدة يقوم العاقل أو وارثه عليه وإنْ أبى الدافع أو ورثته فإنْ أراد العامل أو وارثه صرمه بسراً خير الآخر أو وارثه بين أنْ يقسموه على الشرط ويدفعوا قيمة نصيبه أو ينفقوا ويرجع كما في المزارعة ولا تفسخ بلا عذر ، ومرض العامل إذا عجز عن العمل عذر وكذا كونه سارقاً يخاف منه على الثمر أو السعف ولو دفع فضاء مدة معلومة لمن يغرس لتكون الأرض والشجر بينهما لا يصح والشجر لربِّ الأرض وللغارس قيمة غرسه وعمله .