منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 148 @ $ 1 ( كتاب المساقاة ) 1 $ . . . هيَّ دفع الشجر وهي كالمزارعة حكماً وخلافاً وشروطاً إلاَّ المدة فإنَّها تصح بلا ذكرها