منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 126 @ بأجر يقدره له القاضي ، وهو على عدد الرؤوس وعندهما على قدر السهام ، وأجرة الكيل والوزن على قدر السهام اجماعاً إن لم يكن للقسمة وإن لها فعلى الخلاف ويجب كونه عدلاً أميناً عالماً بالقسمة ولا يجبر الناس على قاسم واحد ولا يترك القسام