منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 118 @ وبالصلح عن الشفعة على عوض وعليه رده وكذا لو باع شفعته بمال ، وكذا لو قال للمخيرة اختاريني بألف ، أو قال العنين لامرأته ذلك فاختارته بطل خيارها ، ولا يجب العوض وتبطل ببيع ما يشفع به قبل الحكم له بها وبموت الشفيع لا بموت المشتري ولا شفعة