منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 115 @ صولح عنه بإنكار أو سكوت وتجب فيما صولح عليه بأحدهما ولا فيما سلمت شفعته ثم رد بخيار رؤية ، أو شرط ، أو بخيار عيب بقضاء وما رد به بلا قضاء ، أو بالإقالة تجب فيه وتجب في العلو وحده وفي السفل بسببه ، وفيما يبيع بخيار المشتري وإن بيعت دار