منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 113 @ $ 2 ( باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب وما يبطلها ) 2 $ . إنما تجب الشفعة قصداً في عقار ملك بعوض هو مال وإن لم يكن قسمته كرحى وحمام وبئر فلا تجب في عرض وفلك وبناء وشجر بيعاً بدون الأرض