منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 190 @ قاعد يتحدث وإلى مصحف أو سيف معلق أو إلى شمع أو سراج وعلى بساط ذي تصاوير إن لم يسجد عليهاوكره البول والتخلي والوطيء فوق مسجد وغلق بابه والأصح جوازه عند الخوف على متاعه ويجوز نقشه بالجص وماء الذهب والبول ونحوه فوق بيت فيه مسجد . .