منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 84 @ $ 2 ( فصل ) 2 $ . وإن غير ما غصبه فزال اسمه وأعظم منافعه ضمنه وملكه ولا يحل انتفاعه به قبل أداء الضمان كشاة ذبحها وطبخها ، أو شواها ، أو قطعها وبر طحنه ، أو زرعه ودقيق خبزه وعنب ، أو زيتون عصره وقطن غزله ، وغزل نسجه ، وحديد جعله