منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 82 @ يتصدق به . وكذا لو استغل العبد المغصوب فنقصه الاستغلال أو آجر المستعار ونقص يضمن النقصان وما فضل من الغلة والأجر تصدق به خلافاً له وإن تصرف في الغصب ، أو الوديعة فربح وهما يتعينان بالتعيين ، تصدق بالربح خلافاً له أيضاً وإن كانا لا يتعينان