منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 69 @ بعد عتقه وما أخذه سيده منه قبل الدين لا يسترد وله أخذ غلة مثله مع وجود الدين والزائد عليها للغرماء وينحجر المأذون إنْ أبق أو مات سيده أو جن مطبقاً أو لحق بدار الحرب مرتداً أو حجراً عليه وعلم به الأكثر أهل سوقه والأمة إنْ استولدها سيدها لا إنْ