@ 63 @ فلو أذن له يوماً فهو مأذون دائماً إلى أنْ يحجر عليه ولا يتخصص فإذا أذن في نوع من التجارة كان مأذوناً في سائر الأنواع ويثبت صريحاً ودلالة بأنّ رأى عبده يبيع ويشتري فسكت سواء كان البيع للمولى أو لغيره بأمره أو بغير أمره صحيحاً أو فاسداً وللمأذون