منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 36 @ يفسخه هو ولا ولده وللأعلى أيضاً أن يبرأ عن ولائه بمحضره ولو أسلمت امرأة فوالت أو أقرت بالولاء فولدت مجهول النسب أو كان معها ولد صغير كذلك وتبعها فيه خلافاً لهما .