منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 21 @ نصف قيمتها ونصف عقرها وضمن الثاني تمام عقرها وقيمة الولد وهو ابنه وأيهما دفع العقر إليها قبل العجز جاز وعندهما لا يثبت نسب الولد من الثاني ولا يضمن قيمته وحكمه كأمه ويضمن تمام العقر ويضمن الأول نصف قيمتها مكاتبة عند أبي يوسف